السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

209

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما في تعليقته الكريمة ( دام ظلّه ) على المتن وفي مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 47 . ( 2 ) الحدائق 12 : 329 . ( 3 ) بل في الخلاف ( 2 : 119 ) دعوى الإجماع ، قال « المسألة 140 وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية ، والفراغ منه ، ويكون المئونة ، وما يلزم عليه من أصله ، والخمس فيما بقي . . . وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة » وكأنه أراد بالأخذ استخراج المعدن في مقابل عدم الاستخراج ، إذ لا إشكال في عدم تعلق الخمس بالمعدن في جوف الأرض ، وإن كان مملوكا تبعا للأرض . ( 4 ) المدارك 5 : 392 . ( 5 ) لاحظ صحيحة ابن مهزيار قال عليه السّلام فيها ، « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام . . . إلى أن قال عليه السّلام والغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان . . . » .